السيد الخوئي

10

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) كونها متعلقة لحقه لا يسوغ الامتناع المزبور بعد عدم كون التصرف منافيا لحقه كما هو المفروض . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2 ج 13 ص 133 .